responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 258

كفّاً [من ماء [3]] فغسل به يده اليمنى، ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء فغسل به يده اليسرى، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه و رجليه.

و ما رواه الكافي أيضاً، في الباب المذكور، في الموثق، عن عبد الكريم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء؟

فقال: ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلّا مرّة مرّة.

و هذه الرواية في التهذيب أيضاً، لكن بسند ضعيف.

قال الكافي بعد نقل هذه الرواية: «هذا دليل على أنّ الوضوء، إنّما هو مرّة مرّة، لأنّه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّٰه طاعة، أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه، و إنّ الذي جاء عنهم (عليهم السلام) أنّه قال: «الوضوء مرّتان» إنّه هو [لمن] لو لم يقنعه مرّة و استزاده، فقال: «مرّتان»، ثمّ قال: «و من زاد على مرّتين لم يؤجر».

و هذا أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء، و كان كمن قد صلّى الظهر خمس ركعات، و لو لم يطلق (عليه السلام) في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاثة». انتهى كلامه رفع مقامه.

و ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالثة


[3] هكذا في المصدر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست