responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 24

و هذا و إن كان مختصاً بالبول لكنّ الغائط و النوم أيضاً الظاهر أنّ حكمهما حكم البول، لاقترانهما به في الروايات.

و كذا بينها و بين ما روي أنّه (عليه السلام) عند بيان الوضوء غمس كفّه في الماء من غير غسل و قال [1]

هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة

، و سيجيء الرواية إن شاء اللّٰه تعالى.

و يؤيّد الاستحباب أيضاً آية الوضوء، حيث لم يذكر فيها غسل اليد، و كذا الاختلاف الواقع في الروايات في الغسل للبول.

هذا كلّه مع أنّ الأصل براءة الذمة من الوجوب.

و لا يذهب عليك أنّ استنباط غسل اليد اليسرى من الروايات مشكل، لكنّ الشهرة بين الأصحاب كأنّها تكفي في الحكم بالاستحباب.

و أمّا الشرائط: فذكروا للاستحباب شرطين:

الأوّل: أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا الريح، و وجهه ظاهر ممّا ذكرنا.

الثاني: أن يكون من ماء قليل في إناء يمكن الاغتراف منه، فلو توضّأ من نهر أو مصنع أو إناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل.

و وجهه غير ظاهر، لأنّ الرواية الأولى و إن كانت مختصة بالإناء، لكنّ الأخيرتين مطلقتان؛ و كون علّة الغسل توهّم التنجيس غير ظاهر، بل لو كان علّته


[1] في نسخة «ألف»: قال هكذا.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست