الكافي، قبل أبواب الحيض، و في باب فضائل الحج، في الفقيه، لكن لا يذهب عليك أنّ استحباب الاغتراف باليمين لغسل الوجه و غسل اليد اليسرى ممّا لا خفاء فيه.
و أمّا استحبابه لغسل نفسها كما ذكره الأصحاب من أنّه يغترف بها و يدير على اليسرى ففيه خفاء، لأنّ جميع الروايات الواردة في هذا الباب التي في الكتب الأربعة على حسب ما وجدناه إنّما يتضمن الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى، سوى حديث الطست المنقول عن زرارة و بكير على النحو الذي في التهذيب، فإنّ فيه الاغتراف باليمنى لغسل نفسها؛ و أمّا على النحو الذي في الكافي، فهو أيضاً متضمن للاغتراف باليسرى.
و الذي رواه الكافي، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، فيملأ بها جسده و الماء أوسع، أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)؟
قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإناء و لم يغسل يده، فأخذ كفّاً من ماء فصبّه على وجهه، ثمّ مسح جانبيه حتّى مسحه كلّه، ثمّ أخذ كفّاً آخر بيمينه فصبّه على يساره، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن، ثمّ أخذ كفّاً آخر فغسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح رأسه و رجليه بما بقي في يديه.