أمّا استحباب وضع الإناء على اليمين فذكر المحقّق أنّه مذهب الأصحاب.
و استدل عليه: بأنّه أمكن في الاستعمال، و هو نوع من تدبير.
و بما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)
أنّ اللّٰه يحبّ التيامن في كلّ شيء.
و بما روي عن عائشة
أنّ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يحبّ التيامن في تنعّله، و ترجّله، و طهوره، و في شأنه كلّه.
و أمّا ما ورد في حديث القعب المتقدم من أنّه (عليه السلام) وضعه بين يديه، فيمكن أن يقال: إنّه لا ينافي ما ذكر، لأنّ الوضع على اليمين أيضاً يطلق عليه هذا المعنى كثيراً و إن كان على سبيل المسامحة.
و لا يذهب عليك أنّه لو لم يكن الشهرة بين الأصحاب لكان الأولى الحكم باستحباب الوضع بين يديه، لظهور دلالة الرواية و عدم تمامية الأدلّة المذكورة لا [4] على استحباب الوضع على اليمين كما لا يخفى.
و أمّا الاغتراف باليمين فهو أيضاً مثل سابقه في ذهاب الأصحاب إليه و جريان الدلائل المذكورة، مع ما ورد في الروايات المتضمنة لوضوئهم (عليهم السلام) من الاغتراف بها.
و يدلُّ عليه أيضاً: ما في حكاية الثقفي و الأنصاري، المنقولة في باب نوادر