responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 241

إلى فاعله هو الحقيقة.

ثمّ إنّه لا خفاء في بطلان الوضوء بدون المباشرة. و أمّا أنّه هل يحرم ذلك أم لا؟

ظاهر المعتبر و المنتهى الإجماع على عدم الجواز، لكنّ الظاهر عدم حصول الظنّ بأمثال هذه العبارات في مثل هذا الموضع، إذ كثيراً ما يستعملون في عدم الإجزاء عدم الجواز، و يشتبه أحدهما بالآخر جدّاً.

إلّا أن يقال ببدعيّة العبادات على النحو الغير المتلقى من الشارع و أنّ كلّ بدعة حرام، و كلاهما لا يخلو من إشكال؛ أو يقال بدخوله تحت إبطال العبادة، و أنّه منهي عنه. و فيه أيضاً خفاء.

و يمكن أن يستدل عليه بما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة، فدنوت لأصبّ عليه، فأبىٰ ذلك و قال

مه يا حسن، فقلت: لم تنهاني أن أصبّ على يدك، تكره أن أؤجر؟

فقال: تؤجر أنت و أوزر أنا، فقلت له: و كيف ذلك؟ فقال: ما سمعت اللّٰه يقول فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاة و هي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد.

و هذه الرواية، في الكافي أيضاً، في باب النوادر، قبل أبواب الحيض.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست