responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 23

الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل إدخالها في الإناء؟ قال

واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاثاً من الجنابة.

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الحسن، عن حريز، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

يغسل الرجل يده من النوم مرّة، و من الغائط و البول مرّتين، و من الجنابة ثلاثاً.

و ما رواه أيضاً في الموثق، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء، أ يدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال

لا، حتّى يغسلها؛ قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يبل، أ يدخل يده في وضوءه قبل أن يغسله؟ قال: لا، لأنّه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها.

فإن قلت: ما وجه حمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب؟

قلت: للجمع بينها و بين ما رواه التهذيب أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يبول و لم تمسّ يده اليمنى شيئاً، أ يغمسها في الماء؟ قال

نعم، و إن كان جنباً [4].


[4] في الكافي: «و لا يمسّ يده شيء».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست