و أمّا الإثم بالتراخي مع التفاحش و إن لم يجفّ فلا وجه له ظاهراً، و لم نقف في كلام الأصحاب أيضاً على القول بهذا التفصيل الذي ذكره المصنف"، و لعلّ وجهه أنّه مع التفاحش لا يصدق عليه المتابعة و يندرج تحت التبعيض، و رفعه ظاهر ممّا سبق، مع أنّه لو سلّم اندراجه تحت التبعيض لكان الظاهر لزوم البطلان أيضاً لا مجرّد الإثم؛ فتدبر.
ثمّ إنّ الجفاف الذي يراعى في صحّة الوضوء و عدمه هل هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة على العضو المفرّق أو بعض ما تقدّمها و العضو [1] السابق؟ ظاهر الأكثر الأوّل، و صرّح ابن الجنيد بالثاني، و ظاهر المرتضى و ابن إدريس الثالث، هكذا ذكره المصنف في الذكرى.
و ما ذكره الشيخ في الخلاف-: و إن جفّت أعضاء الطهارة أعاد الوضوء، و إن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه فكان مراده فيه من بقاء النداوة على اليد بقاؤها في الجملة، و إنّما ذكر اليد على سبيل التمثيل، بقرينة مقابلته لجفاف أعضاء الطهارة، فيرجع إلى المشهور// (130).
و الظاهر من الأقاويل قول الأكثر، لأنّه حكم على خلاف الأصل، فيقتصر على القدر المتيقن، و لا يقين فيما سوى جفاف الجميع، و الروايتان السابقتان الدالّتان على الإعادة مع الجفاف لا ظهور لهما في جفاف البعض، كما لا يخفى.
و يؤيّده أيضاً: الروايات السابقة في بحث استيناف الماء للمسح، المتضمنة