responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 237

للأخذ من اللحية و الحاجب و الأشفار.

و اعلم أيضاً أنّ الأصحاب ذكروا أنّ مراعاة الجفاف إنّما هو بالقياس إلى الهواء المعتدل، و ظاهره أنّ تعجيل الجفاف في الهواء الحارّ جدّاً، و كذا تأخيره في الهواء الرطب جدّاً ممّا لا يعتد به، بل إنّما يراعي حكم التوسط.

لكنّ المصنف (ره) في الذكرى حكم بأنّ وجود البلل حسّا كافٍ البتة، و لم يضرّ الجفاف على تقدير اعتدال الهواء، و حمل كلام الأصحاب على أنّ مرادهم من التقييد إخراج طرف الإفراط في الحرارة، و هو جيّد، لأنّ الإعادة إنّما علّقت على الجفاف و لا يصدق الجفاف هيهنا لا لغة و لا عرفاً، و الجفاف التقديري لا عبرة به.

و أنت خبير بأنّ [زكاة [2]] التقييد لإخراج طرف الإفراط فقط أيضاً فيه إشكال، لأنّ الحكم معلّق على الجفاف و قد تحقّق في هذا الفرض، فالتقدير لا وجه له.

إلّا أن يقال: المتبادر منه الجفاف حال اعتدال الهواء، و فيه ضعف، أو يتمسك بالحرج و الاضطرار، و هو أيضاً ضعيف، سيّما في بعض الصور.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ هذا الحكم على خلاف الأصل فيقتصر على القدر المتيقن، و لا يقين فيما سوى الجفاف على تقدير الاعتدال، لعدم الاتفاق فيه.

و الروايتان المنقولتان آنفاً الدالّتان على الإعادة مع الجفاف، إحديهما موثقة فلا يصلح للتعويل، و الأخرى منقولة بطريقين:


[2] أثبتنا الزيادة من نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست