فإن قلت: إذا خالف أحد الترتيب فغسل يمينه ثمّ غسل الوجه مثلًا، فهل يجب حينئذٍ إعادة غسل الوجه أيضاً ثانياً أم يكتفي بإعادة اليمين؟
قلت: الظاهر من كلام الأصحاب الثاني، و قد صرّح به المحقق في المعتبر، و المحقق الثاني في شرح القواعد، و هو الظاهر بالنظر إلى إطلاق الأوامر الواردة بالوضوء.
فإن قلت: ما تقول في صحيحة زرارة و منصور، و حسنة زرارة، و موثقة أبي بصير المذكورات آنفاً أ هل يدل على خلاف ما ذكرت أم لا؟
قلت: أمّا صحيحة زرارة فلا، لجواز أن يكون قول السائل: «بدأ بيده» إلى آخره سؤالين، و حينئذٍ لا دلالة في الكلام على حصول غسل الوجه في الأوّل و غسل اليدين في الثاني، فلا مخالفة لما ذكر. و لو سلّم حمله على سؤال واحد فحينئذٍ و إن كان الظاهر حصول غسل الوجه، لكن يمكن أن يقال بجواز [3] أن يكون الأمر بالإعادة لعدم مقارنة النيّة، إذ المتعارف أن لا يبقى الاستدامة الحقيقية إلى آخر الوضوء، فحكمه (عليه السلام) بالإعادة مطلقا بناءً على الغالب.
و يمكن أيضاً أن يحمل الإعادة على إعادة ما يحصل معه الترتيب أو على الاستحباب، لكن يشكل فيما يلزم فيه قطع العمل.
و ممّا ذكرنا يستنبط حال صحيحة منصور و حسنة زرارة، و أمّا موثقة أبي بصير فالظاهر منها خلاف ما ذكر، لكن لمّا كان طريقها غير نقيّ و الظاهر أنّ الأصحاب