responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 224

و المحقق في المعتبر، و العلامة في جملة من كتبه.

ثمّ إنّ بعض القائلين بالقول الأخير كالمحقق و العلامة صرّحا بأنّ الإخلال بالموالاة بهذا المعنى لا يبطل الوضوء و إن كان حراماً مع الاختيار ما لم يجفّ الأعضاء.

و يفهم ظاهراً من كلام الشيخ في المبسوط مجرد الإخلال بهذا المعنى مبطل للوضوء و إن لم يجفّ حال الاختيار، و أمّا حال الاضطرار فيراعى الجفاف.

و كلامه في النهاية و الخلاف محتمل للأمرين، فعلى ظاهر كلام المبسوط يكون الأقوال في المسألة ثلاثة، و إن أوّل بما يوافق كلام المحقق و العلامة يصير قولين، كما نقله العلامة في المختلف.

و بالجملة: الظاهر القول الأوّل و هو مراعاة الجفاف، لكن بمعنى اشتراطها في الوضوء لا وجوبها بمعنى استحقاق الذمّ على تركها.

اللهمّ إلّا أن يثبت إجماع على الوجوب أو على حرمة إبطال العمل.

ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام علي بن بابويه أنّ مع مراعاة الموالاة بالمعنى الثاني إذا جفّ الأعضاء فلا بأس به مطلقا.

نعم، إذا لم يوال بهذا المعنى سواء كان لضرورة أو لا و جفّ أعضاء الوضوء

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست