responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 202

ما يوافق زعمهم.

و ردّ بأنّ ما تضمّنه الحديث من المسح بفضل الرأس يأبى هذا التنزيل.

و أنت خبير بأنّ الإباء غير ظاهر، إذ لا بعد في أن يقال: سأل أوّلًا عن المسح ببقيّة البلل، فلمّا لم يجوّزه سأل عن المسح بالماء الجديد كناية عن الغسل، فأجازه تقيّة، بل يمكن أن لا يقدّر المسح في الكلام بل يقال: تقدير ما يغسل بماء جديد و قيل تنزيله على مسح الخفّين أولى.

و فيه بعد، و الأولى أن يقال في توجيه الحمل على التقية: إنّ العامّة كما عرفت مختلفون، فبعضهم يقولون بالتخيير بين الغسل و المسح، و بعضهم بوجوبها معاً، و بعضهم بوجوب الغسل وحده// (124).

فالفرقتان الأولى ان يمكن أن يقولا بلزوم الماء الجديد في المسح، كما يقولون بلزومه في مسح الرأس، و على هذا فالحمل على التقية موجّه، لموافقته لمذهب فريقين منها.

قال المحقّق البهائي (ره) في توجيه هذا الخبر، في الحبل المتين: «و الذي ما زال يختلج بخاطري أنّ إيماءه (عليه السلام) برأسه نهى لمعمّر بن خلّاد عن هذا السؤال، لئلّا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس فإنّهم كانوا كثيراً ما يحضرون مجالسهم (عليهم السلام)، فظنّ معمّر أنّه (عليه السلام) إنّما نهاه عن المسح ببقيّة البلل فقال: أ بماءٍ جديد؟ فسمعه الحاضرون فقال (عليه السلام): برأسه نعم. و مثل هذا يقع في المحاورات كثيراً» انتهى كلامه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست