و فيه نظر، لأنّ ما ذكره من التوجيه مع بعده لا يكاد ينفع فيما هو محل الإشكال، إذ ظاهر أن لا إشكال في الجزء الأوّل من الخبر، لإمكان حمله على ظاهره من باب التقية لموافقته لمذاهب العامة جميعاً كما هو الظاهر أو أكثرها؛ إنّما الإشكال في الجزء الأخير. و هذا التوجيه لا ينفع في تصحيحه أصلًا.
و أمّا الثاني: فقد اختلف فيه، فذهب ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق إلى جواز المسح على الرجلين مع كونهما رطبتين، سواء كانت رطوبتهما أنقص من رطوبة اليد أو لا.
قال ابن إدريس: « [و] من كان قائماً في الماء توضّأ ثمّ أخرج رجليه من الماء و مسح عليهما، من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه».
و قال ابن جنيد: «من تطهّر إلّا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض بهما نهراً، مسح يديه عليهما و هو في النهر إن تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و إن لم يجف كان مسحه [إيّاهما] بعد خروجه أحبّ إليّ و أحوط».
و قال المحقق في المعتبر: «لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و رجليه جاز».
و عبارة المحقق يحتمل وجهين: تجويزه المسح في الماء، كما ذهب إليه ابن الجنيد؛ و المسح بعد خروجه، كما هو رأي ابن إدريس.