و الاحتياط في المسح بجميع الكفّ، للصحيحة و الحسنة المتقدمتين.
هذا كلّه بالنظر إلى استيعاب العرضي، أمّا الاستيعاب الطولي فقد تردّد فيه المحقق في المعتبر، ثمّ رجّح وجوب الاستيعاب بقوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فلا بدّ من الإتيان بالغاية. و كذا قال العلامة في التذكرة.
و لا يخفى أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ [3] لو كانت الغاية للمسح، و أمّا إذا كانت للممسوح فلا»، فحينئذٍ الظاهر بالنظر إلى الروايات المتقدمة، جواز المسح بأيّ جزء كان [4] من ظاهر الرجل، سواء ابتدئ من الأصابع أو لا، و سواء انتهى إلى الكعب أو لا، لكن لم نقف على قول من الأصحاب به.
فالأولى متابعة ما اشتهر بينهم، خصوصاً مع اعتضاده بالحسنة المنقولة آنفاً، و إشعار «ما» أيضاً في الآية به.
ثمّ الكلام في دخول الكعبين في المسح و عدمه كالكلام في المرفقين، فقس عليه.
و استدل المعتبر على عدم وجوب الدخول بصحيحة زرارة و بكير المتقدمة المتضمّنة لعدم وجوب إدخال اليد تحت الشراك، و لك بما ذكرنا سابقاً في المرفق غنية عن تفصيل القول هيهنا.
و لا يخفى أنّه على تقدير كون الكعب العظم الناشز بتمامه و اعترف بدخوله