responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 200

و الاحتياط في المسح بجميع الكفّ، للصحيحة و الحسنة المتقدمتين.

هذا كلّه بالنظر إلى استيعاب العرضي، أمّا الاستيعاب الطولي فقد تردّد فيه المحقق في المعتبر، ثمّ رجّح وجوب الاستيعاب بقوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فلا بدّ من الإتيان بالغاية. و كذا قال العلامة في التذكرة.

و لا يخفى أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ [3] لو كانت الغاية للمسح، و أمّا إذا كانت للممسوح فلا»، فحينئذٍ الظاهر بالنظر إلى الروايات المتقدمة، جواز المسح بأيّ جزء كان [4] من ظاهر الرجل، سواء ابتدئ من الأصابع أو لا، و سواء انتهى إلى الكعب أو لا، لكن لم نقف على قول من الأصحاب به.

فالأولى متابعة ما اشتهر بينهم، خصوصاً مع اعتضاده بالحسنة المنقولة آنفاً، و إشعار «ما» أيضاً في الآية به.

ثمّ الكلام في دخول الكعبين في المسح و عدمه كالكلام في المرفقين، فقس عليه.

و استدل المعتبر على عدم وجوب الدخول بصحيحة زرارة و بكير المتقدمة المتضمّنة لعدم وجوب إدخال اليد تحت الشراك، و لك بما ذكرنا سابقاً في المرفق غنية عن تفصيل القول هيهنا.

و لا يخفى أنّه على تقدير كون الكعب العظم الناشز بتمامه و اعترف بدخوله


[3] في نسخة «ألف»: يصح.

[4] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست