responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 199

و أمّا ثالثاً: فلكثرة الروايات و اعتضادها بالأصل.

و قس عليه أيضاً: ما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، في الحسن، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال

يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ، قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الجبائر.

و يمكن أن يحمل أيضاً على ظفر اليد أو جميع الأظفار، لكنّه بعيد.

و أمّا الثاني: فالظاهر فيه أيضاً عدم الوجوب، للروايات المتقدمة، و لظاهر الإجماع المنقول عن المعتبر.

و احتج على الوجوب بالصحيحة المذكورة. و فيه ضعف؛ لعدم دلالتها على مرادهم، بل لا بدّ من حملها على مرادهم من ارتكاب تخصيص فيها، و هي ليس بأولى من حملها على الندب مجازاً، على تقدير تسليم ظهورها في الوجوب.

و برواية معمّر بن عمر المتقدمة في البحث المذكور أيضاً، و الجواب بعد القدح في السند: بحملها على الاستحباب للجمع.

و بما ذكرنا يمكن استنباط الحال في وجوب المسح بالإصبع و إجزاء ما دونها؛ فتدّبر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست