و قس عليه أيضاً: ما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، في الحسن، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال
يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ، قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍامسح عليه.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الجبائر.
و يمكن أن يحمل أيضاً على ظفر اليد أو جميع الأظفار، لكنّه بعيد.
و أمّا الثاني: فالظاهر فيه أيضاً عدم الوجوب، للروايات المتقدمة، و لظاهر الإجماع المنقول عن المعتبر.
و احتج على الوجوب بالصحيحة المذكورة. و فيه ضعف؛ لعدم دلالتها على مرادهم، بل لا بدّ من حملها على مرادهم من ارتكاب تخصيص فيها، و هي ليس بأولى من حملها على الندب مجازاً، على تقدير تسليم ظهورها في الوجوب.
و برواية معمّر بن عمر المتقدمة في البحث المذكور أيضاً، و الجواب بعد القدح في السند: بحملها على الاستحباب للجمع.
و بما ذكرنا يمكن استنباط الحال في وجوب المسح بالإصبع و إجزاء ما دونها؛ فتدّبر.