و كذا قال العلامة في التذكرة، لكن قال بعد ذلك بأسطر: «و يستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة، و قال بعض علمائنا: يجب»، و هو بظاهره منافٍ لسابقه.
إلّا أن يقال: إنّ الإجماع الذي ادّعاه إنّما هو على مجرّد عدم وجوب الاستيعاب، لا على كفاية إصبع واحدة أيضاً:
فهاهنا مقامان: وجوب الاستيعاب و عدمه، و وجوب مقدار ثلاث أصابع مضمومة و عدمه.
أمّا الأوّل: فقد عرفت دعوى الإجماع على العدم، و يدلُّ عليه أيضاً: صحيحتا زرارة و بكير، المنقولتان في بحث مسح الرأس بمسمّاه عن التهذيب، و حسنتهما المنقولة عن الكافي.
فأمّا صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدمة آنفاً الدالّة على الاستيعاب فمحمولة على الاستحباب جمعاً.
فإن قلت: لِمَ لا تقيّد الروايات المطلقة بهذه الرواية؟