responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 198

و كذا قال العلامة في التذكرة، لكن قال بعد ذلك بأسطر: «و يستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة، و قال بعض علمائنا: يجب»، و هو بظاهره منافٍ لسابقه.

إلّا أن يقال: إنّ الإجماع الذي ادّعاه إنّما هو على مجرّد عدم وجوب الاستيعاب، لا على كفاية إصبع واحدة أيضاً:

فهاهنا مقامان: وجوب الاستيعاب و عدمه، و وجوب مقدار ثلاث أصابع مضمومة و عدمه.

أمّا الأوّل: فقد عرفت دعوى الإجماع على العدم، و يدلُّ عليه أيضاً: صحيحتا زرارة و بكير، المنقولتان في بحث مسح الرأس بمسمّاه عن التهذيب، و حسنتهما المنقولة عن الكافي.

فأمّا صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدمة آنفاً الدالّة على الاستيعاب فمحمولة على الاستحباب جمعاً.

فإن قلت: لِمَ لا تقيّد الروايات المطلقة بهذه الرواية؟

قلت: أمّا أوّلًا: فلعدم ظهورها في الوجوب.

و أمّا ثانياً: فلدعوى الإجماع على خلافها.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست