responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 18

منظورين أيضاً لا نسلّم صدق قصد الاستباحة، إلّا أن يكتفي بالقصد بالعرض.

ثمّ إنّهم اكتفوا في قصد الاستباحة المعتبر في الوضوء الواجب باستباحة أيّ مشروط بالطهارة، كان صلاة أو غيرها، واجباً أو مندوباً، و هو الظاهر من كلام المصنف أيضاً حيث أطلق الاستباحة، بل قد حكى عن فخر المحققين الاكتفاء بقصد استباحة مشروط بالطهارة، و إن كان ممتنعاً كان ينوي استباحة الطواف و هو بالعراق، و كان دليلهم عليه أيضاً ما نقلناه عن العلّامة من الدليل على الاكتفاء برفع الحدث، و قد عرفت ما فيه.

و الحاصل: أنّ كلامهم في هذا المقام غير منقّح جدّاً.

و أمّا حجّة المرتضى فقد ظهرت أيضاً مع جوابها.

و أمّا حجّة من اشترطهما معاً، فلم نقف عليها سوى ما ذكره المصنف في الذكرى، من أنّ الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل الحائض إن قلنا برفعه الحدث [4] الأكبر، و الاستباحة بدون الرفع في المتيمم و الطهارة الضرورية، فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.

و أيضاً: لا بدّ من رفع الحدث، لأنّه مانع من الدخول و من الاستباحة، لأنّه الوجه الذي لأجله يرفع الحدث، فما لم ينوه لا يكون ممتثلًا للوجه الذي أمر به لأجله، و ضعف الوجهين ظاهر ممّا ذكرنا.


[4] لم توجد هذه الكلمة في نسخة ألف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست