responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 17

تمامه إنّما يدل على وجوب خصوص هذا الأمر، و أمّا بدليّة الأمر الآخر فلا دليل عليه.

و يمكن أن يجاب بأنّ العلامة (ره) قد استدل قبل هذا على الاكتفاء برفع الحدث بقوله (عليه السلام)

إنّما الأعمال بالنيات، و إنّما لكلّ امرء ما نوى

، و قال: «فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب و القربة أجزأه، لأنّه قد حصل له ما نواه و هو رفع الحدث عملًا بالحديث، فزال المانع من الدخول في الصلاة» انتهى. و هذا دليل على البدلية.

و لك أن تقول بعد ثبوت وجوب قصد الاستباحة بالآية كما زعموا-: لو اكتفي في بدليّة قصد الرفع له بهذا الدليل لزم أن يقال ببدليته أيضاً لقصد الوجوب و الندب و القربة أيضاً بهذا الدليل بعينه. و الجواب الجواب، إلّا أن يجاب بالإجماع على عدم البدليّة لهما و لا إجماع هيهنا.

و أنت خبير بما في دليليه المذكورين من الضعف، أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثاني: فلأنّه لا يدل على أنّ كلّ ما ينوي المرء يدركه، و هو ظاهر.

و أمّا في الثاني: فلأنّه قد ثبت وجوب الوضوء بقصد أنّه للصلاة على زعمكم و لا نسلّم أنّ استلزام رفع الحدث لاستباحة الصلاة في الواقع إنّما [3] يستلزم أن يقصد على الوضوء بقصد رفع الحدث أنّه يقصد الاستباحة، إذا لم يكن حين قصد الرفع الاستباحة و لزومها للردع منظورين، بل على تقدير كونهما


[3] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست