responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 179

ما نتأ عن يمين الرجل و شماله، فالقول بأنّه المفصل قول ثالث إن أراد به ظاهره، و إن// (120) أراد بالمفصل ما نتأ عن يمين القدم و شماله، فهو بعينه مقالة العامّة المخالفة لما أجمعنا عليه.

و هذا الإيراد كأنه راجع إلى الإيراد الأوّل عند التأمّل.

الثالث: أنّ ما ذكره مخالف لظواهر الأخبار الواردة عن [1] أصحاب العصمة (عليهم السلام).

الرابع: أنّه مخالف لكلام أهل اللغة، و لم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه، فإنّهم قالوا: «إنّ اشتقاقه من كعب إذا ارتفع، و منه كعب ثدي الجارية، و المفصل لا ارتفاع له».

و أجابوا عن دلائله [2] الثلاثة: أمّا عن الأوّل: فبأنّ المراد من المفصل ما يقرب منه مجازاً، للجمع بين الأخبار.

و عن الثاني: بأنّ الظهر المطلق هنا يحمل على المقيّد، لأنّ استيعاب الظهر لم يقل به أحد منّا، كما قال المحقق في المعتبر: «و لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة، و هو إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)».

و عن الثالث: بأنّه إن أراد بأهل اللغة لغوية [4] العامّة فهم مختلفون و إن أراد


[1] في نسخة «ألف»: من.

[2] في نسخة «ج»: دلائل.

[4] في نسخة «ألف»: اللغوية.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست