و الثاني: ما روي في حديث القعب المنقول سابقاً، في بحث نكس غسل اليدين و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه، فإنّه يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم فيجب أن يمسح إلى المفصل.
الثالث: أنّه أقرب إلى ما حدّوه أهل اللغة به.
و قد أخذ المصنف (ره) في الذكرى، و المحقق الشيخ علي (ره) في شرح القواعد، و الشهيد الثاني في شرح الإرشاد، و غيرهم أيضاً في التشنيع عليه من [6] وجوه:
الأوّل: أنّ عبارة [7] الأصحاب صريحة في خلاف ما يدّعيه، ناطقة بأنّ الكعبين هما: العظمان الناتيان [8] في ظهر القدم أمام الساق حيث يكون معقد الشراك، فحملها على المفصل و ادعاء أنّ فيها اشتباهاً على غير المحصّل، و أنّ المحصّل لا يشتبه عليه أنّ مرادهم هذا عجيب جدّاً.
الثاني: أنّ ما ذكره إحداث قول ثالث مستلزم لرفع ما أجمع عليه الأمّة لأنّ الخاصّة على أنّ الكعب هو: العظم الناتي [9] في وسط القدم، و العامّة على أنّه