و احتجوا (رحمهم اللّٰه) على نفي ما ذهب إليه العامّة بوجوه و حجج.
و أجابوا عمّا استدلوا به بأجوبة، و لا حاجة بنا إلى التعرض لها، لأنّ الخطب سهل، إذ هو من الظهور عندنا بحيث لا يحتاج إلى دليل.
نعم، يجب التعرض هيهنا لشيء آخر و هو: أنّ العلامة (ره) ذكر في جملة من كتبه: أنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم، و بعبارة أخرى: مجمع القدم و أصل الساق، و قد صبّ عبارة الأصحاب أيضاً عليه.
و قال في كتابيه المنتهي و المختلف: «إنّ عبارة علمائنا يشتبه على من ليس له مزيد تحصيل»، لكنّ المحصّل يعلم أنّ مرادهم بالكعب المفصل، لا العظم الذي في وسط القدم.
و احتج عليه أيضاً بوجوه:
الأوّل: ما رواه التهذيب، في الصحيح، في باب صفة الوضوء، عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) آخر حديث الطست المنقول في بحث جواز مسح الرأس بمسمّاه قلنا: أصلحك اللّٰه فأين الكعبان؟ قال: هيهنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ قال
هذا عظم الساق.
و في الكافي أيضاً، بعد ما نقلنا في البحث المذكور، بأدنى تغيير في العبارة لا يؤثر في المراد. و فيه بعد قوله (عليه السلام)