و اعلم أنّ الشهيد الثاني (ره) قال في شرح الإرشاد عند قول مصنفه: «و مسح بشرة الرجلين»: «و اعلم أنّه يستفاد من قوله: «بشرة الرجلين» مع قوله: «في الرأس كذلك أو شعره المختص» أنّه لا يجزي المسح على الشعر في الرجلين بل يتحتم البشرة، و الأمر فيه كذلك» انتهى.
و هذا الحكم ممّا لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم، غير أنّهم أقحموا لفظة البشرة في هذا الموضع.
و يمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخفّ و نحوه لا الشعر كما هو الظاهر بحسب النظر [3] لأنّ المسح على الرجلين يصدق عرفاً [على المسح [4]] على شعرهما أيضاً، إلّا إذا كان طويلًا جمّا بحيث يخرج عن المعتاد، سيّما ليس فيه الباء الدالّة على الإلصاق.
و أيضاً: عدم التعرض له في الأحاديث مطلقا مع أنّ الغالب أنّ الرجل لا ينفك عن الشعر يؤيّد ذلك.
لا يقال: إنّ الغالب خلوّ بعض مواضع الرجل عن الشعر و سيأتي أنّ الاستيعاب ليس بلازم فيقع القدر المفروض من المسح على البشرة غالباً، فلهذا لم يتعرضوا (عليهم السلام) له، لأنّ الاستيعاب الطولي لازم كما سيجيء، و وقوع خطّ طولي غالباً على البشرة معلوم الانتفاء بل إنّما يتحقق ذلك مع الملاحظة