لولا أنّي رأيت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح.
و ما رواه أيضاً مرسلًا، قال
و سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون خفّه مخرقاً فيدخل يده و يمسح ظهر قدميه [من تحتها[2]]، أ يجزيه؟ فقال: نعم.
و ما رواه الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس و القدمين، عن جعفر بن سليمان [عمّه [4]] قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: «جعلت فداك، يكون خفّ الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه، أ يجزيه ذلك؟ قال
نعم.
إلى غير ذلك.
فأمّا ما ورد من مسحهما ظاهراً و باطناً فشاذّ ضعيف لا يعمل عليه، و كأنّه محمول على التقية، مثل: مرفوعة أبي بصير المتقدمة، في بحث المسح على الرأس، و حملها الشيخ على أنّ المراد المسح مقبلًا و مدبراً، و فيه بعد.
و مثل: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما، ثمّ قال هكذا: فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدمه ثمّ مسحهما إلى