و أيّد بما رواه في الصحيح، عن أبي همام، عن أبي الحسن [الرضا] (عليه السلام)، في الوضوء الفريضة في كتاب اللّٰه تعالى
المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف.
و أنت خبير ببعد الحمل المذكور، و عدم صلاحية ما ذكره للتأييد، إذ ظاهره أنّ الفرض هو المسح، لكن لو غسل أحد فيكون من باب التنظيف لا أنّه مفروض متعين.
و لو لا مخافة مخالفة الإجماع بل الضرورة كما ادعاها بعض [2] لأمكن القول بإجزاء الغسل عن المسح، بالنظر إلى ما يستفاد من الروايات، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثمّ إنّه انعقد إجماعنا أيضاً على أنّ محل المسح هو ظاهر القدم دون باطنه، و الروايات أيضاً ناطقة به، و قد تقدّم طرف منها في الأبواب السابقة.
و يزيده بياناً: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع بكفّه على الأصابع ثمّ مسحهما إلى الكعبين، فقلت له: لو أنّ رجلًا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال