responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 172

أنّ ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء. ثمّ قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس.

و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المسح على الرجلين؟ فقال

«هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام)

، إلى غير ذلك من الأخبار.

و بعض الروايات الواردة على خلافها محمول على التقية لما عرفت من مذهب الجمهور مثل:

ما رواه في الباب المذكور، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضاً، قال

أجزأه ذلك.

و ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الصحيح، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال

الوضوء بالمسح،// (119) و لا يجب فيه إلّا ذلك، و من غسل فلا بأس.

و لا يخفى أنّ حمل هذه الرواية على التقية لا يخلو عن مناقشة، و حملها الشيخ على أنّ المراد: الغسل للتنظيف لا للوضوء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست