أنّ ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء. ثمّ قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس.
و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المسح على الرجلين؟ فقال
«هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام)
، إلى غير ذلك من الأخبار.
و بعض الروايات الواردة على خلافها محمول على التقية لما عرفت من مذهب الجمهور مثل:
ما رواه في الباب المذكور، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضاً، قال
أجزأه ذلك.
و ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الصحيح، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال
الوضوء بالمسح،// (119) و لا يجب فيه إلّا ذلك، و من غسل فلا بأس.
و لا يخفى أنّ حمل هذه الرواية على التقية لا يخلو عن مناقشة، و حملها الشيخ على أنّ المراد: الغسل للتنظيف لا للوضوء.