responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 171

و على الأوّل: الظاهر عطفه على الرؤوس فيكون في حكمها من وجوب المسح عليها و جعله معطوفاً على الأيدي. و القول بأنّ الجرّ من باب المجاورة ضعيف، لوقوع [1] الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه.

و أيضاً: إعراب المجاورة شاذّ و إنّما يقتصر على السماع. و أيضاً: فيما لا لبس فيه مثل حجر ضبت حزب و هيهنا اللبس حاصل.

و على الثاني أيضاً: الظاهر أنّه كذلك للقرب [2]، و يكون النصب حينئذٍ لكونه معطوفاً على محلّ الرؤوس و العطف على المحلّ شائع.

فإن قلت: أولويّة العطف على اللفظ يعارض القرب.

قلت: لنا مرجّح آخر من حصول التطابق بين القرائتين حينئذٍ، و أمّا السنة فكثيرة كاد أن يبلغ حدّ التواتر.

فمنها: الروايات المتضمنة لوصف الوضوء كما تقدم، و صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على التبعيض في المسح، و رواية محمّد بن مروان المتقدمة الدالة على عدم قبول الصلاة لترك المسح.

و منها أيضاً: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن زرارة قال: قال لي

لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلًا ثمّ أضمرت


[1] في نسخة «ب»: بوقوع.

[2] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست