responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 16

أخذ الأهبة و السلاح لأجل لقاء الأمير و العدو، و لا معنى لكون الوضوء للصلاة إلّا أنّه لاستباحتها.

و الجواب: أنّ كون هذا المعنى مفهوماً من الآية بحسب العرف مسلّم، لكن لا يثبت المطلوب، لأنّ كون الوضوء لأجل الصلاة لا يستلزم أن يقصد في الوضوء أنّه لأجل الصلاة و هو ظاهر، أ لا يرى أنّ في المثالين المذكورين لا يلزم في [1] امتثالهما أن يقصد حين أخذ الأهبة و السلاح أنّه لأجل الأمير و العدو.

و أورد عليه أيضاً: أنّ هذا الدليل لو تمّ لدلّ على ما نسب إلى المرتضى (ره) من اشتراط الاستباحة لا أحد الأمرين كما هو مدعي المحتجّين.

و أجاب العلّامة (ره) في المختلف عن الإيراد بوجهين:

أحدهما: أنّ وجوب الاستباحة لا ينافي ما ذكرنا، من كونه [4] أحد الفردين المخيّر فيهما، لأنّ فرد الواجب المخيّر أيضاً واجب.

و ثانيهما: أنّ نيّة رفع الحدث تستلزم الاستباحة، لأنّها نيّة لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلّف في الصلاة، فإنّه الغاية الحقيقية، فإنّ إزالة الحدث ليس غاية ذاتيّة، و إنّما هو مراد بالعرض لأجل استباحة الصلاة.

و في الوجهين نظر؛ أمّا في الأوّل: فلأنّ مراد المورد ليس أنّ [5] وجوب أحد الأمرين يرفع وجوب نيّة الاستباحة، بل مراده أنّ الدليل على تقدير


[1] في نسخة «ج»: من.

[4] في نسخة «ألف»: من كون، و في نسخة «ب»: لكونه.

[5] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست