أخذ الأهبة و السلاح لأجل لقاء الأمير و العدو، و لا معنى لكون الوضوء للصلاة إلّا أنّه لاستباحتها.
و الجواب: أنّ كون هذا المعنى مفهوماً من الآية بحسب العرف مسلّم، لكن لا يثبت المطلوب، لأنّ كون الوضوء لأجل الصلاة لا يستلزم أن يقصد في الوضوء أنّه لأجل الصلاة و هو ظاهر، أ لا يرى أنّ في المثالين المذكورين لا يلزم في [1] امتثالهما أن يقصد حين أخذ الأهبة و السلاح أنّه لأجل الأمير و العدو.
و أورد عليه أيضاً: أنّ هذا الدليل لو تمّ لدلّ على ما نسب إلى المرتضى (ره) من اشتراط الاستباحة لا أحد الأمرين كما هو مدعي المحتجّين.
و أجاب العلّامة (ره) في المختلف عن الإيراد بوجهين:
أحدهما: أنّ وجوب الاستباحة لا ينافي ما ذكرنا، من كونه [4] أحد الفردين المخيّر فيهما، لأنّ فرد الواجب المخيّر أيضاً واجب.
و ثانيهما: أنّ نيّة رفع الحدث تستلزم الاستباحة، لأنّها نيّة لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلّف في الصلاة، فإنّه الغاية الحقيقية، فإنّ إزالة الحدث ليس غاية ذاتيّة، و إنّما هو مراد بالعرض لأجل استباحة الصلاة.
و في الوجهين نظر؛ أمّا في الأوّل: فلأنّ مراد المورد ليس أنّ [5] وجوب أحد الأمرين يرفع وجوب نيّة الاستباحة، بل مراده أنّ الدليل على تقدير