responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 169

بالاستحباب، لجواز تركه. و يمكن الوجوب، لأنّه أحد جزئيّات الكلّي. هذا إذا أوقعه دفعة، لو أوقعه تدريجاً فالزائد مستحب قطعاً» انتهى.

و الظاهر فيما إذا أوقعه دفعة خلاف ما قرّبه المصنف، لأنّ الامتثال إنّما يتحقق بهذا المجموع فيكون من أفراد الواجب، و جواز تركه مع الإتيان بفرد آخر لا يقدح في كونه من أفراد الواجب المخيّر.

و يمكن بناء الكلام على أنّ حال المسح بثلاث أصابع دفعة هل أجزاء ذلك الفعل موجودة مع الكلّ بوجود واحد أو بوجودات متعددة؟

فعلى الأوّل: يكون ذلك الفعل ممّا يحصل به الامتثال فيكون واجباً، لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأنّ الظاهر أنّ هذه الأجزاء من قبيل الأجزاء الخارجية، فلا يكون موجودة مع الكلّ بوجود واحد.

و على الثاني: يكون وجود الأجزاء مقدّماً على الكلّ، فيحصل الامتثال بالأجزاء، فلا يكون الكلّ واجباً، لعدم حصول الامتثال به بل قبله، إلّا أن لا يعتد بالتقدم الذي أتى في العرف و يقال: إنّ الامتثال يحصل بالمجموع أيضاً.

و ما ذكره من استحباب الزائد إذا أوقعه تدريجاً منظور فيه، بل الظاهر عدم الاستحباب، للزوم التكرار في المسح؛ و لا نسلّم خروجه من تحت التكرار بالأمر الوارد بالمسح بثلاث أصابع، لأنّ ظاهره المسح دفعة.

نعم، ما ذكره من استحباب الزائد، إنّما يصح في غير هذا الموضع، مثل التسبيحات الثلاث في الركوع و السجود.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست