responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 15

إدريس قالوا باشتراطه، و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه، و نقلوا عن السيد المرتضى (ره) اشتراط خصوص الاستباحة، و عن أبي الصلاح و ابن زهرة و ابن البراج و ابن حمزة اشتراطهما معاً.

و الشيخ (ره) في النهاية، و المحقق في الشرائع ذهبا إلى عدم الاشتراط.

و قال السيد السعيد جمال الدين ابن طاوس في البشرى

لم أعرف نقلًا متواتراً و لا آحاداً يقتضي الفضل إلى رفع الحدث و استباحة الصلاة، لكن علمنا يقيناً أنّه لا بدّ من نيّة القربة، و إلّا كان هذا من باب أسكتوا عما سكت اللّٰه عنه

انتهى.

و الظاهر القول الأخير، لأصالة البراءة و صدق الامتثال بدونه، و عدم دليل مخرج عن الأصل كما سيظهر.

احتجّ المشترطون لأحدهما بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ الآية.

وجه الاحتجاج: أنّ المفهوم منه عرفاً، أنّ الوضوء لأجل الصلاة، كما أنّ المفهوم من قولهم: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، و إذا لقيت العدو فخذ سلاحك أنّ

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست