responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 148

ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه، [و المفيد في المقنعة]، و الشيخ في المبسوط و النهاية أنّه يجب على النساء وضع القناع في الصبح و المغرب عند المسح، و رخّص لهنّ في سائر الصلوات، فيجوز أن يكتفي فيها بإدخال الإصبع تحت القناع.

و العلامة و المحقق صرّحا باستحباب الوضع مطلقا، و تأكّده في الغداة [8] و المغرب.

و الظاهر عدم الوجوب، للأصل و الامتثال بالمسح تحته، و إطلاق رواية [9] زرارة المنقولة بطريقين صحيح و حسن، المتقدمة في بحث جواز الاكتفاء بمسمّى المسح.

و الذي يمكن أن يحتج به على الوجوب: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنّما// (115) المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها، و إذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح


[8] في نسخة «ج»: الغداوة.

[9] في نسخة «ج»: صحيحة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست