و أيضاً: نعلم بالضرورة أنّ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) كان على رؤوسهم الشعر و يمسحون عليه.
و أيضاً: يلزم العسر و الجرح.
و بالجملة: جواز المسح على شعر المقدّم في الجملة من ضروريات الدين، إنّما الكلام في تحديده.
فاعلم أنّ الشعر الذي يمسح عليه إمّا أن يكون شعر مقدّم البشرة أو غيره.
امّا لأوّل: إمّا على المقدّم أو استرسل منه، فان استرسل منه فلا خفاء في عدم جواز المسح عليه، إذ لا يصدق عليه المسح على المقدّم، و إن لم يسترسل فإمّا أن يكون بحيث لو مدّ خرج عن حدّ المقدّم أو لا.
فإن لم يكن كذلك فالظاهر جواز المسح عليه للإجماع كما هو الظاهر، و إن كان كذلك فإمّا أن يمسح على أصوله ممّا لا يخرج عن الحدّ فكالسابق أيضاً.
و إن كان على الذي من شأنه أن يخرج، فالمشهور بين القوم بحيث لم نعرف خلافاً عدم الجواز، لكن في إثباته بالدليل إشكال إذا أطلق عليه في العرف أنّه مسح على الرأس أو [1] الناصية، لكنّ الأولى متابعة القوم، خصوصاً مع عدم معلومية ذلك الإطلاق.
و أمّا الثاني: فإن كان على غير المقدّم فالأمر فيه ظاهر، و إن كان على المقدّم فهو أيضاً مثل الاحتمال الأخير في الشقّ الأوّل، بل هو أولى بعدم الجواز.