responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 146

و ما رواه التهذيب أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحناء و يتوضّأ للصلاة، فقال

لا بأس بأن يمسح رأسه و الحنّاء عليه.

و جمع الشيخ بين الروايات بأنّه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقّة فلا يجوز غيره، فإذا تعذّر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، و لا دليل على هذا الجمع.

نعم، لو كان الحناء للدواء لأمكن إدخاله تحت حكم الجبائر و شبهها، كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، و كذا الأطلية الآخر غير الحناء.

و يمكن الجمع بين الروايات بحمل الروايتين الدالّتين على الجواز على جوازه فوق أثر الحناء و هو اللون المجرّد، أو مع قيامه أيضاً بجسم رقيق لا يعدّ في العرف حائلًا.

و بالجملة: الظاهر عدم جواز المسح فوق الحناء الذي له جسمية بحيث يعد في العرف حائلًا، و كذا شبهه من غير ضرورة، لعدم صدق الامتثال ظاهراً، و عدم صلاحية الروايتين المذكورتين لإخراج هذا الفرد، لاحتمال أن يكون المراد بهما الحناء الغير الحائل احتمالًا غير مرجوح، سيّما مع وجود قرينة المرفوعة المذكورة. و أمّا عند الضرورة فيظهر حالها في الجبائر إن شاء اللّٰه تعالى.

و أمّا الثالث: فقد ذكرنا أنّ الإجماع واقع منّا على جواز [4] المسح على


[4] في نسخة «ج»: بجواز.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست