أبو جعفر (عليه السلام)
المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، بالطريق الحسن، في باب مسح الرأس.
و الجواب بحمله على الفضيلة و الاستحباب، جمعاً بين الروايات، مع أنّه يمكن أن يكون الحكم بالإجزاء بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار لا المسح.
فإن قلت: لِمَ لم تحمل الروايات المتقدمة على الضرورة ليحصل الجمع؟
قلت أمّا أوّلًا: فلكثرة تلك الروايات، فينبغي أن تبقي على حالها و يرتكب التأويل في خلافها الذي ليس بتلك الكثرة.
و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم صلاحية المعارضة لمّا كان الأصل عدم وجوب الزائد فيصار إليه.
و يمكن أن يحتج أيضاً عليه بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
يجزي من المسح على الرأس [3] موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس.
و الجواب ما عرفت، مع أنّ الرواية ضعيفة السند، و لو أخذت هاتان الروايتان مع رواية الحسين المتقدمة، يكون حجّة لظاهر النهاية، و الجواب أيضاً ما
[3] في المصدر: «يجزي من مسح الرأس».