responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 140

أبو جعفر (عليه السلام)

المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي عنها خمارها.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، بالطريق الحسن، في باب مسح الرأس.

و الجواب بحمله على الفضيلة و الاستحباب، جمعاً بين الروايات، مع أنّه يمكن أن يكون الحكم بالإجزاء بالنظر إلى عدم إلقاء الخمار لا المسح.

فإن قلت: لِمَ لم تحمل الروايات المتقدمة على الضرورة ليحصل الجمع؟

قلت أمّا أوّلًا: فلكثرة تلك الروايات، فينبغي أن تبقي على حالها و يرتكب التأويل في خلافها الذي ليس بتلك الكثرة.

و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم صلاحية المعارضة لمّا كان الأصل عدم وجوب الزائد فيصار إليه.

و يمكن أن يحتج أيضاً عليه بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

يجزي من المسح على الرأس [3] موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس.

و الجواب ما عرفت، مع أنّ الرواية ضعيفة السند، و لو أخذت هاتان الروايتان مع رواية الحسين المتقدمة، يكون حجّة لظاهر النهاية، و الجواب أيضاً ما


[3] في المصدر: «يجزي من مسح الرأس».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست