ثمّ قال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فإذا مسح بشيء من رأسه و بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتوضّأ و عليه العمامة قال
يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه، فيمسح على مقدّم رأسه.
و يمكن أن يناقش فيه: بحمله على الضرورة بقرينة المقام، فيكون موافقاً لما في النهاية.
و استدل العلامة في المختلف على المشهور بما رواه التهذيب، في هذا الباب، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل توضّأ و هو معتمّ، و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: «ليدخل إصبعه».
و فيه نظر، لأنّه لا ينافي ظاهر كلام النهاية من عدم الاكتفاء بما دون ثلاث أصابع عند عدم الضرورة، مع أنّه ضعيف السند أيضاً.
و الذي يمكن أن يحتج به على ظاهر ما ذهب إليه الصدوق و المرتضى: ما رواه في التهذيب، في الباب المذكور، بطريقين صحيح و حسن، عن زرارة قال: قال