responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 141

عرفت.

و أمّا وجوب قدر الإصبع فقد نسب المصنف (ره) في الذكرى القول به إلى الراوندي في أحكام القرآن.

و هو الظاهر أيضاً من كلام المفيد (ره) في المقنعة حيث قال: «و يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدّمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضاً مع الشعر إلى قصاصه، و إن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة [بالعرض] كان قد أسبغ و فعل الأفضل».

و من كلام الشيخ (ره) أيضاً في التهذيب، حيث قال في شرح هذا الكلام المنقول عن المقنعة: «يدل على ذلك قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، و من مسح رأسه و رجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم و يسمّى ماسحاً، و لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنّا لو خلّينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكنّ السنة منعت منه».

و من المختلف أيضاً حيث قال: «المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة».

لكنّ الظاهر من كلام المبسوط و المعتبر و التذكرة و المنتهي

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست