وجوب الزائد [عليه] فهو المشهور بين الأصحاب، و حكموا باستحباب قدر ثلاث أصابع مضمومة.
و الظاهر من كلام الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال: «و حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس».
و كلام الشيخ في النهاية حيث قال: «و المسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة» وجوب ذلك المقدار».
و نسب في المعتبر و المنتهي القول بوجوب ذلك القدر إلى المرتضى أيضاً في مسائل الخلاف.
و احتمل العلامة (ره) في المختلف أن يكون كلام النهاية و الفقيه محمولًا على الفضيلة دون الوجوب، و قال: «فإنّهُ الشيخ كثيراً ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه».
و بالجملة: الظاهر ما هو المشهور، لصدق الامتثال و أصل البراءة عن الزائد.
و يدلُّ عليه أيضاً: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في المسح