responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 137

وجوب الزائد [عليه] فهو المشهور بين الأصحاب، و حكموا باستحباب قدر ثلاث أصابع مضمومة.

و الظاهر من كلام الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال: «و حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس».

و كلام الشيخ في النهاية حيث قال: «و المسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة» وجوب ذلك المقدار».

و نسب في المعتبر و المنتهي القول بوجوب ذلك القدر إلى المرتضى أيضاً في مسائل الخلاف.

و احتمل العلامة (ره) في المختلف أن يكون كلام النهاية و الفقيه محمولًا على الفضيلة دون الوجوب، و قال: «فإنّهُ الشيخ كثيراً ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه».

و بالجملة: الظاهر ما هو المشهور، لصدق الامتثال و أصل البراءة عن الزائد.

و يدلُّ عليه أيضاً: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في المسح

تمسح

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست