responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 132

و الإجماع، و ما ذكره [1] من كونه بمقدم الرأس يتضمن حكمين: أحدهما: عدم وجوب مسح جميع الرأس. و ثانيهما: اختصاصه بالمقدّم، فلو مسح المؤخّر أو الوسط أو جانبيه لم يجز.

أمّا الأوّل: فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع: ما رواه الفقيه، في الصحيح، في باب التيمم قال: و قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك و قال:

يا زرارة قاله رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، و نزل به الكتاب من اللّٰه عزّ و جلّ، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل.

ثمّ قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين.

ثمّ فصل بين الكلام فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْ أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء.

ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما.

ثمّ فسّر ذلك رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) للناس فضيّعوه

[الحديث].


[1] في نسخة «ألف»: و ما ذكر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست