و الإجماع، و ما ذكره [1] من كونه بمقدم الرأس يتضمن حكمين: أحدهما: عدم وجوب مسح جميع الرأس. و ثانيهما: اختصاصه بالمقدّم، فلو مسح المؤخّر أو الوسط أو جانبيه لم يجز.
أمّا الأوّل: فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع: ما رواه الفقيه، في الصحيح، في باب التيمم قال: و قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك و قال:
يا زرارة قاله رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، و نزل به الكتاب من اللّٰه عزّ و جلّ، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْفعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل.
ثمّ قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِفوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين.
ثمّ فصل بين الكلام فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْفعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْأنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء.
ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما.
ثمّ فسّر ذلك رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) للناس فضيّعوه