هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام، و ملخّص القول على ما اخترناه عدم وجوب شيء في هذه الصورة.
نعم، يستحب غسل العضد، و كذا غسل محلّ القطع، و الاحتياط أن لا يترك غسل محلّ القطع، للرواية و الخلاف من العلماء قطعاً؛ بل غسل العضد أيضاً للرواية، و احتمال الخلاف من ابن الجنيد.
و أنت بعد خبرتك بما فصّلنا لا تحتاج إلى التصريح بما في كلام القوم (رحمهم اللّٰه تعالى).
و أمّا الصورة الثالثة: و هو الذي يكون القطع فوق المرفق، فادعى العلامة في المنتهي الإجماع على عدم [وجوب [2]] شيء على هذه التقدير لفوات// (112) المحلّ، لكنّه حكم باستحباب غسل الباقي من العضد، مستنداً إلى صحيحة [علي [3]] المتقدمة، و بها استدل المصنف أيضاً في الذكرى على الاستحباب.
و فيه نظر، لاختصاص الصحيحة بالقطع من المرفق، فإجراء الحكم في القطع من فوقه لا بدّ له من دليل.
و المصنف بعد نقل هذه الرواية قال: «و في قوله (عليه السلام) إشارة إلى