responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 128

غسل رأس العضد، و في السابقة باستحباب جميعها؟

قلت: لا منافاة، إذ يجوز أن يكون للاستحباب مراتب، فيكون غسل الجميع مستحباً و يكون بعده استحباب غسل الرأس.

و الظاهر أنّ مراد المحقق (ره) من المسح هو الغسل كما في الرواية: و إن كان محمولًا على ظاهره فلم نقف له على مستند.

و لو لم يحمل الرواية على ظاهرها من غسل موضع القطع بل يحمل على غسل العضو الذي قطع منه، فلا يخفى أنّها بعمومها أيضاً شاملة لهذه الصورة، فيكون دالّة على غسل العضد، و يحمل على الاستحباب كالرواية المتقدمة.

لكن يستشكل حينئذٍ من حيث لزوم عموم المجاز أو [1] الاشتراك لو حمل القطع في السؤال على أعمّ من القطع من المرفق، فإمّا أن يقال بمنع اللزوم، بناءً على أنّ الخبر يحمل على الرجحان المطلق و إن كان أحد فرديه واجباً و الآخر ندباً أو يخصّ القطع بهذه الصورة، و يمكن تخصيصه أيضاً حينئذٍ بما دون المرفق، و حينئذٍ يكون خارجاً عمّا نحن فيه.

و أمّا الحسنة المذكورة فهي و إن لم يكن ظاهرة جدّاً في غسل محلّ القطع، بل يحتمله و يحتمل غسل العضو المقطوع، لكنّها تحمل أيضاً بقرينة الصحيحة المرويّة عمّن يرويها على الأوّل، و جميع ما ذكرنا من الاحتمالات في الصحيحة جارية فيها أيضاً، فقس عليها.

و منها: رواية محمّد بن مسلم المتقدمة أيضاً في صدر البحث، و لما فيها


[1] في نسخة «ألف»: و.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست