responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 127

و كان المحقّق (ره) أيضاً حمل العضد على رأسه، لكنّه حمل الرواية على الاستحباب، و لهذا حكم في المعتبر في هذه الصورة باستحباب مسح موضع القطع بالماء كما نقلنا سابقاً، و فيه ما فيه.

و يمكن أن يكون مستنده في هذا الحكم الرواية الأخرى كما سنذكره.

و منها: صحيحة رفاعة، و حسنته المنقولتان في صدر البحث عن التهذيب و الكافي.

و أنت خبير بأنّ صحيحته ظاهرة في غسل محلّ القطع، فالأولى أن يحمل القطع الواقع في السؤال على القطع من المرفق لا القطع من دونه، للإجماع على وجوب غسل ما بقي إلى المرفق في هذه الصورة.

فحينئذٍ إمّا أن يقول بوجوب غسل محل القطع، بناءً على تسليم المقدمات السابقة، فلا إشكال؛ و إمّا أن لا يقول، فيحمل الرواية على الاستحباب، لما علمت من عدم ظهور الخبر في الوجوب.

و الشهيد الثاني (ره) استدل بهذه الرواية على وجوب غسل رأس العضد، و قد عرفت ما فيه.

و الظاهر أنّ مستند المحقّق (ره) في الحكم المذكور هذه الرواية، و توجيهه ما ذكرنا.

فإن قلت: كيف يجمع بين هذه الرواية و سابقها، حيث حكم [فيها] باستحباب

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست