responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 126

أيضاً على الاستحباب.

و مع قطع النظر عن الإجماع أيضاً يمكن أن يقال: إثبات الوجوب بها مشكل، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه، مع أنّ صريح الأمر أيضاً لا ظهور له [1] فيه في أحاديث أئمّتنا (عليهم السلام) كما مرّ غير مرّة، فيبقى أصل العدم بحاله.

نعم، الاستحباب حسن، كما هو رأي هذا الكتاب و رأي المنتهي، لورود هذه الرواية الصحيحة.

و قال الشهيد الثاني (ره) في شرحه للإرشاد، بعد نقل الاحتجاج بهذه الرواية على الاستحباب: «و الظاهر أنّ المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع و أطلق عليه العضد لعدم اللبس، للإجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال، و هو أولى من حمله على الاستحباب، لأنّه خبر معناه الأمر و هو حقيقة في الوجوب» انتهى.

و فيه نظر: أمّا أوّلًا: فلما عرفت من القول في وجوب غسل رأس العضد، و أنّه مبني على مقدّمات يتطرق [4] إليها المنع.

و أمّا ثانياً: فلما ذكرنا [5] آنفاً من عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، فليحمل العضد على ظاهره و الخبر على الاستحباب كما ذكرنا من غير لزوم محذور.


[1] لم نزد في نسخة «ألف و ب».

[4] في نسخة «ألف»: يطرق.

[5] في نسخة «ألف و ب»: ذكر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست