منه شيء؛ فحينئذٍ لا يخلو إمّا أن يقال بدخول المرفق في الحكم أصالة، أو يقال: إنّ غسله باعتبار كونه مقدّمة، فعلى الأوّل يحكم بوجوب غسل البقيّة قطعاً على طريقتهم كما علمت، و على الثاني لا وجوب.
هذا كلّه بالنظر إلى ما يستفاد من نفس الأمر الوارد بغسل اليد إلى المرفق، مع قطع النظر عن الروايات الواردة في القطع، و لنذكر الآن ما يستنبط من الروايات الواردة فيه:
فمنها: ما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ؟ قال
يغسل ما بقي من عضده.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب حدّ الوجه، و في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب حدّ الوضوء.
و لا يخفى أنّ هذه الرواية ظاهرة في غسل العضد، و يصلح لأن يحتج بها على ما هو ظاهر ابن الجنيد من وجوب غسل العضد.
لكنّ العلامة في المنتهي ادعى الإجماع على عدم وجوب غسله و أنّه ممّا لم يقل به أحد و حمل الرواية على الاستحباب، و على هذا يحمل كلام ابن الجنيد