و الحكم الثاني كأنّه مختلف [1] فيه، فظاهر الشرائع و المختلف الحكم بوجوب الغسل، و المبسوط و المعتبر و المنتهي على عدم الوجوب، و هو الظاهر، للأصل و عدم دليل مخرج [2].
و استدل في المختلف على الوجوب بصدق اليد عليها فيتناولها الأمر بالغسل، ثمّ أورد على نفسه أنّ الأمر يتناول المعهود ممّا يسمّى يداً، و هو إنّما يكون في الأصل، إذ الزائد لا يطلق عليه اسم اليد.
و أجاب أوّلًا: بمنع عدم تناول اسم اليد له [3]، و أسنده بصحّة تقسيم اليد إلى الزائدة و الأصلية، و مورد التقسيم يجب اشتراكه بين الأقسام التي قسّم إليها.
و ثانياً: بالنقض بالزائدة تحت المرفق.
و يمكن أن يجاب عنه:
أمّا عن المنع: فبأنّ كلامه خارج عن القانون، لأنّه مستدل فليس منصبه المنع. و لو صرف عن ظاهره و حمل على الاستدلال و يجعل ما هو السند بحسب الظاهر دليلًا، فيرد عليه منع أنّ اليد الحقيقي ينقسم إليهما.