responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 117

و الحكم الثاني كأنّه مختلف [1] فيه، فظاهر الشرائع و المختلف الحكم بوجوب الغسل، و المبسوط و المعتبر و المنتهي على عدم الوجوب، و هو الظاهر، للأصل و عدم دليل مخرج [2].

و استدل في المختلف على الوجوب بصدق اليد عليها فيتناولها الأمر بالغسل، ثمّ أورد على نفسه أنّ الأمر يتناول المعهود ممّا يسمّى يداً، و هو إنّما يكون في الأصل، إذ الزائد لا يطلق عليه اسم اليد.

و أجاب أوّلًا: بمنع عدم تناول اسم اليد له [3]، و أسنده بصحّة تقسيم اليد إلى الزائدة و الأصلية، و مورد التقسيم يجب اشتراكه بين الأقسام التي قسّم إليها.

و ثانياً: بالنقض بالزائدة تحت المرفق.

و يمكن أن يجاب عنه:

أمّا عن المنع: فبأنّ كلامه خارج عن القانون، لأنّه مستدل فليس منصبه المنع. و لو صرف عن ظاهره و حمل على الاستدلال و يجعل ما هو السند بحسب الظاهر دليلًا، فيرد عليه منع أنّ اليد الحقيقي ينقسم إليهما.

و لو تمسّك بأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة نقول:


[1] في نسخة «ألف»: اختلف.

[2] في نسخة «ألف»: يخرج.

[3] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست