responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 118

غاية ما يلزم منه أن يكون اليد صادقة على اليد الزائدة لغة، و كلامنا إنّما هو في العرف و العادة، و لو سلّم الإطلاق في العرف أيضاً فيمكن أن يقال: إنّ الإضافة في «أيديكم» للعهد بناءً على أصلها، و المعهود إنّما هو اليد الأصلية.

و أمّا عن النقيض: فبأنّ الوجوب في الزائدة [1] تحت المرفق إن كان// (110) إجماعيّاً أو يكون تبعيتها لمحلّ الفرض ظاهراً فبان الفرق، إذ ليس هذان الوجهان في المتنازع فيه، و إن لم يكن شيء منهما، فيمنع الحكم فيها فلا نقض.

و في المسألة احتمال آخر كما ذهب إليه بعض العامّة و هو: وجوب غسل ما حاذى منه محلّ الفرض إن كان دون ما لم يحاذه، تنزيلًا له بمنزلة [3] ما خلق تحت المرفق، و هو أيضاً ضعيف.

قال بعض الفضلاء: «و لو لم يكن لليد الزائدة مرفق، لم يجب غسلها»، و هو جيّد بناءً على أنّ الأمر ورد بغسل [5] اليد إلى المرفق، فعند عدم المرفق لا يمكن الإتيان بذلك الأمر، فيسقط. و وجوب شيء آخر محتاج إلى الدليل و ليس، و من هيهنا أيضاً يستفاد عدم وجوب غسل يدٍ ليس لها مرفق و إن انحصر اليد فيها.

اللهمّ إلّا أن يكون إجماع على وجوب غسلها، و على تقدير الوجوب يشكل الأمر في تقدير ما يغسل منها، و أنّه هل يغسل الجميع أو ما هو بقدر اليد إلى


[1] في نسخة «ب»: الزائد.

[3] في نسخة «ألف»: تنزيلًا منزلة.

[5] في نسخة «ألف»: أنّ الأمور بغسل، و في نسخة «ب»: على أنّه الأمر ورد بغسل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست