و جمع الشيخ بينهما بحمل الأولى على الإباحة و الثانية على الاستحباب. و فيه بعد، لظهور الأوّل في الاستحباب، و يجمع أيضاً بينهما بتخصيص الأولى بحال النعاس و البرد، و الثانية بغيرهما.
و اعلم أنّه يمكن الاحتجاج لوجوب الصبّ أيضاً، بما ورد في الحكاية المذكورة. و الجواب الجواب.
ثمّ إنّ صاحب البشرى (ره) ذكر أنّه لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه، لما يتضمن من بقاء آنٍ بعد الغسل يلزم منه استيناف و ذكر أيضاً أنّه لو نوى الغسل بعد خروجه من الماء أجزأ، إذ على العضو ماء جارٍ فيحصل به الغسل.
و قال المصنف في الذكرى: «و يمكن أن يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلّف بعد الحكم بالغسل، و العضو الخارج من الماء محكوم بغسله، و إجزاء الغسل بعد الإخراج بعيد، لعدم صدق اسم الغسل عليه، و مع ذلك منعه من المسح قويّ» انتهى.
و لا يخفى أنّ ما ذكره أنّ الحكم بالغسل إنّما هو بعد الخروج منظور فيه.
نعم، يمكن أن يورد عليه: بأنّه لو غمس اليد في الماء و لم يستقر فيه زماناً كثيراً، بل بقدر ما يصدق عليه الغسل عرفاً و أخرجت، فلا يصدق عليه في العرف أنّه استيناف ماءٍ.
نعم، لو استقرّ زماناً كثيراً فلا يبعد صدق الاستيناف عرفاً حينئذٍ، و يمكن تنزيل