عدم وجوب الدلك لا يستلزم جواز الغمس، لجواز وجوب الصبّ و إن لم يجب الدلك.
و أيضاً: يفهم منه أنّ وجوب الدلك مستلزم لعدم جواز الغمس و هو أيضاً ممنوع، لجواز أن يجوز الغمس و يجب مع ذلك الدلك، لكن كأنّه لم يذهب إلى هذين الاحتمالين أحد، فلذا فرّع المصنف (ره) جواز الغمس على عدم وجوب الدلك.
هذا، و يمكن أن يستدل على جواز الغمس: بما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
إذا توضّأ الرجل، فليصفق وجهه بالماء، فإنّه إن كان ناعساً[1]فزع و استيقظ، و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد.
لكن يناقش فيه: بأنّه يجوز أن لا يكون هذا الصفق غسل الوجه الذي هو جزء من الوضوء، بل يكون [3] فعلًا آخراً سابقاً على الوضوء للغرض المذكور في الرواية، أو يكون المراد ضرب الماء بالوجه، إمّا من باب القلب أو لا.
و بهذين الوجهين ظهر أيضاً وجه الجمع بينهما و بين ما رواه في هذا الباب، عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)
لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم، و لكن شنّوا[4]الماء شنّاً[5].