responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 108

عدم وجوب الدلك لا يستلزم جواز الغمس، لجواز وجوب الصبّ و إن لم يجب الدلك.

و أيضاً: يفهم منه أنّ وجوب الدلك مستلزم لعدم جواز الغمس و هو أيضاً ممنوع، لجواز أن يجوز الغمس و يجب مع ذلك الدلك، لكن كأنّه لم يذهب إلى هذين الاحتمالين أحد، فلذا فرّع المصنف (ره) جواز الغمس على عدم وجوب الدلك.

هذا، و يمكن أن يستدل على جواز الغمس: بما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

إذا توضّأ الرجل، فليصفق وجهه بالماء، فإنّه إن كان ناعساً [1] فزع و استيقظ، و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد.

لكن يناقش فيه: بأنّه يجوز أن لا يكون هذا الصفق غسل الوجه الذي هو جزء من الوضوء، بل يكون [3] فعلًا آخراً سابقاً على الوضوء للغرض المذكور في الرواية، أو يكون المراد ضرب الماء بالوجه، إمّا من باب القلب أو لا.

و بهذين الوجهين ظهر أيضاً وجه الجمع بينهما و بين ما رواه في هذا الباب، عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)

لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم، و لكن شنّوا [4] الماء شنّاً [5].


[1] النعاس: الوسن و أوّل النوم.

[3] في نسخة «ألف»: لا يكون.

[4] شنّ الماء على التراب: فرقه عليه.

[5] في الكافي: «بالماء ضرباً إذا توضّأتم.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست