القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردّ مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل.
إلّا أنّ ظاهر عبارة المحقّق في النافع و كذلك عبارة الشارح (قدس سره) أنّ لمولى المقتول القصاص إلّا مع التراضي مع مولى القاتل في الدية [1].
و ظاهر هذا الكلام أنّه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. و الظاهر أنّ هذا هو الصحيح، فإنّ جناية العبد و إن كانت على نفسه إلّا أنّه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. و ثبوت ذلك فيما إذا قتل الحرّ لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد.
و دعوى ثبوته بالفحوىٰ كما في الجواهر [2]، لم نتحصّلها.
هذا، و يمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً إلى أن قال: فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلّما جنى المكاتب، لأنّه عبده، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً» الحديث [3].
بتقريب: أنّها تدلّ على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول، و أنّ الأمر يدور بين الاقتصاص منه و دفع مولاه غرامته، و لو كان ذلك بدفع نفسه، فلو كان لمولى المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلّا برضا مولى المقتول.