responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 562

و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله (1)، و أمّا إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه، و هو الأظهر (2).


منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها، و إن قتلها متعمّداً فلا يرثها» [1].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل امّه، أ يرثها؟ «قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها» [2].

(1) من دون خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.

(2) و ذلك لإطلاق الصحاح المتقدّمة، حيث إنّ مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد و الشبيه بالعمد و الخطأ.

و أمّا صحيحتا محمّد بن قيس و عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه، فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطائي، فالطائفة الأُولى تدلّ على عدم الإرث منها، و الطائفة الثانية تدلّ على الإرث منها، و حيث أنّ المعارضة بينهما بالإطلاق فتسقطان معاً، فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة، و هي قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [3]، حيث إنّ الظاهر منها هو أنّ الدية على القاتل و لا بدّ من‌


[1] الوسائل 26: 33/ أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1.

[2] الوسائل 26: 34/ أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2.

[3] النساء 4: 92.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست