responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 539

..........


فما عن الشيخ في المبسوط و الشهيد الثاني في المسالك من أنّ مقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق في ثبوت الكفّارة بين البالغ و الصبي و العاقل و المجنون، فيخرج العتق و الإطعام من مالهما، و أنّ الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم [1].

لا وجه له أصلًا، لما عرفت، ثمّ إنّه على تقدير القول بثبوت الكفّارة عليهما فظاهر كلام الشيخ و الشهيد الثاني هو أنّ عليهما كفّارة الجمع في القتل العمدي، و لكن قد تقدّم أنّ عمدهما خطأ، فالكفّارة حينئذٍ كفّارة خطأ.


[1] المبسوط 7: 246، المسالك 2: 403 (حجري).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست