فما عن الشيخ في المبسوط و الشهيد الثاني في المسالك من أنّ مقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق في ثبوت الكفّارة بين البالغ و الصبي و العاقل و المجنون، فيخرج العتق و الإطعام من مالهما، و أنّ الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم [1].
لا وجه له أصلًا، لما عرفت، ثمّ إنّه على تقدير القول بثبوت الكفّارة عليهما فظاهر كلام الشيخ و الشهيد الثاني هو أنّ عليهما كفّارة الجمع في القتل العمدي، و لكن قد تقدّم أنّ عمدهما خطأ، فالكفّارة حينئذٍ كفّارة خطأ.