فهل عليه كفّارة في ماله؟ فيه إشكال، و الأظهر عدم الوجوب (1).
إلى دليل، و لا دليل في المقام الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة.
(1) بيان ذلك: أنّ المسألة ذات قولين:
أحدهما: عدم وجوب الكفّارة و سقوطها بالموت، و اختار هذا القول جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في محكيّ السرائر و المفيد في المقنعة و ابن فهد في المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة [1].
و ثانيهما: وجوبها، و اختار هذا القول جماعة، منهم: العلّامة في المختلف و التحرير [2]، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه [3]، و قوّاه صاحب الجواهر (قدس سره)[4].
و استدلّ عليه بأُمور:
الأوّل: استصحاب بقاء وجوبها.
الثاني: أصالة عدم المسقط.
الثالث: أنّها من حقوق اللّٰه المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت.
و لكن جميع هذه الأُمور مدفوعة:
أمّا الأوّل: فيردّه مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع-
[1] المبسوط 7: 246، السرائر 3: 331، انظر المقنعة: 573 و 746، حكاه عنهم في الجواهر 43: 411.