responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 537

فهل عليه كفّارة في ماله؟ فيه إشكال، و الأظهر عدم الوجوب (1).


إلى دليل، و لا دليل في المقام الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة.

(1) بيان ذلك: أنّ المسألة ذات قولين:

أحدهما: عدم وجوب الكفّارة و سقوطها بالموت، و اختار هذا القول جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في محكيّ السرائر و المفيد في المقنعة و ابن فهد في المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة [1].

و ثانيهما: وجوبها، و اختار هذا القول جماعة، منهم: العلّامة في المختلف و التحرير [2]، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه [3]، و قوّاه صاحب الجواهر (قدس سره) [4].

و استدلّ عليه بأُمور:

الأوّل: استصحاب بقاء وجوبها.

الثاني: أصالة عدم المسقط.

الثالث: أنّها من حقوق اللّٰه المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت.

و لكن جميع هذه الأُمور مدفوعة:

أمّا الأوّل: فيردّه مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع-


[1] المبسوط 7: 246، السرائر 3: 331، انظر المقنعة: 573 و 746، حكاه عنهم في الجواهر 43: 411.

[2] المختلف 9: 289، التحرير 2: 279 (حجري).

[3] حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر 43: 412.

[4] الجواهر 43: 412.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست