(1) كما صرّح الشيخ به [2]. و الوجه في ذلك: أنّ الامتحان المذكور في صحيحة محمّد بن قيس إنّما يثبت به صدق المجنيّ عليه في دعواه أنّه لا يبصر، و أمّا دعواه في أنّه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المزبور كما هو ظاهر، فلا بدّ في إثباتها مع الشكّ و احتمال أنّه كان فاقداً للبصر قبل الجناية أيضاً من الإتيان بالقسامة على ما نطقت به صحيحة يونس المتقدّمة [3] في دعوى ذهاب السمع، و سيأتي نظير ذلك في دعوى ذهاب بعض البصر [4].
(2) بيان ذلك: أنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب ضوء العين على ما نطقت به الروايات المتقدّمة. و على هذا، فإن كان عوده بعد مدّة كاشفاً عن عدم ذهابه و لو من جهة شهادة أهل الخبرة بذلك و أنّه كان باقياً، غاية الأمر أنّه قد حجب عنه حاجب بسبب الجناية الواردة عليها و هو يرتفع بمرور الزمان و الأيام، فلم يتحقّق موضوع الدية، و لكن بما أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً فالمرجع في مثل ذلك هو الحكومة، و إن لم يكن كاشفاً عن عدم ذهابه و احتمل أنّه هبة جديدة من اللّٰه ففيه الدية، لتحقّق موضوعها بحكم الحاكم.
و أمّا رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن