responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 440

بالأيمان (1)، و إن عاد البصر بعد مدّة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأوّل فلا دية و فيه الحكومة، و إن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية (2).


(عليه السلام) [1]. فإذن لا مناص من الأخذ بها.

(1) كما صرّح الشيخ به [2]. و الوجه في ذلك: أنّ الامتحان المذكور في صحيحة محمّد بن قيس إنّما يثبت به صدق المجنيّ عليه في دعواه أنّه لا يبصر، و أمّا دعواه في أنّه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المزبور كما هو ظاهر، فلا بدّ في إثباتها مع الشكّ و احتمال أنّه كان فاقداً للبصر قبل الجناية أيضاً من الإتيان بالقسامة على ما نطقت به صحيحة يونس المتقدّمة [3] في دعوى ذهاب السمع، و سيأتي نظير ذلك في دعوى ذهاب بعض البصر [4].

(2) بيان ذلك: أنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب ضوء العين على ما نطقت به الروايات المتقدّمة. و على هذا، فإن كان عوده بعد مدّة كاشفاً عن عدم ذهابه و لو من جهة شهادة أهل الخبرة بذلك و أنّه كان باقياً، غاية الأمر أنّه قد حجب عنه حاجب بسبب الجناية الواردة عليها و هو يرتفع بمرور الزمان و الأيام، فلم يتحقّق موضوع الدية، و لكن بما أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً فالمرجع في مثل ذلك هو الحكومة، و إن لم يكن كاشفاً عن عدم ذهابه و احتمل أنّه هبة جديدة من اللّٰه ففيه الدية، لتحقّق موضوعها بحكم الحاكم.

و أمّا رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن‌


[1] الفقيه 3: 11/ 35.

[2] الخلاف 5: 235/ 21.

[3] في ص 434.

[4] في ص 442.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست